الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي نظام الفوركس قد يسلم المتعامل من فائدة التبييت والاقتراض من الوسيط نظير قيامه بالوساطة بأجر، ولكن هل يسلم من مخالفة شرط الصرف وهو التقابض الحقيقي أو الحكمي، فثمت محاذير كثيرة من الفوركس سوى ما ذكر.
وراجع هذا في الفتوى رقم: 94817، وراجع في القبض الحقيقي والحكمي الفتوى رقم: 104542.
وإذا أمكن اجتناب هذه المحاذير فالأصل جواز البيع والشراء لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}.
والله أعلم.