الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان القرض الذي طلبه الوالد قرضا ربويا فلا تجوز طاعته في أخذه مطلقا، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن كان قرضا مباحا فلا تلزمك طاعته في أخذه لما يلحقك من مشقة في ذلك وعجز عن الأداء، فالوالد لا يشرع له أن يأخذ من مال أولاده ما تلحقهم بأخذه مشقة وضرر، فإذا تعلق هذا بالمال الموجود فمن باب أولى أنه لا يشرع له أن يلزم أحد ذريته بالاستدانة ويكلفه بتحصيل ما ليس بيده. قال ابن قدامة في المغني:
ولأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء, ويتملكه, مع حاجة الأب إلى ما يأخذه, ومع عدمها, صغيرا كان الولد أو كبيرا, بشرطين أحدهما أن لا يجحف بالابن, ولا يضر به, ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته. الثاني أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر. نص عليه أحمد, في رواية إسماعيل بن سعيد وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه, فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى. انتهى.
وعليه، فأنت على صواب فى رفض أخذ القرض المذكور، ولاتلزمك طاعة أبيك، فى هذا وإذا ثبت امتناع الأب من مباشرة تزويجك لهذا السبب فقط، فلتحاولي إقناعه بواسطة الاتصال ببعض أقاربه أوأصدقائه أوإمام مسجد حيه لينصحوه وينبهوه على خطئه، وعدم مشروعية ما طلبه منك، فإن لم يفد ذلك فلترفعي أمرك إلى القاضي الشرعي لإحضارالأب وأمره بالتزويج، فإن امتنع سقطت ولايته وانتقلت إلى من بعده من الأولياء على الترتيب الذى سبق فى الفتوى رقم: 22277.
وراجعى المزيد فى الفتوى رقم: 46692.والفتوى رقم: 52230.
والله أعلم.