الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق عبر الهاتف صحيح وواقع ما لم ينكره الزوج، ولا اعتبار لعدم توثيقه لدى المحكمة، كما أن وقوع الطلاق أثناء الحيض لا تأثير له في قول الجمهور فيقع مع الإثم، ويحسب ثلاثا لإيقاع الزوج له على الراجح.
وأما ما تأخذينه من الدولة على أن ترجع به الجهة المانحة على الزوج فلا يجوز لك ذلك؛ لأن الزوج لا تلزمه نفقتك بعد انقضاء عدتك، والمحاكم الوضعية لا يجوز التحاكم إليها، وإن ألجأت إليها الضرورة فتقدر بقدرها. وعليك الامتناع مما تقدمه تلك الجهة إن كانت سترجع به على الزوج وتُلزِمه بدفعه بمقتضى قانونها؛ لأن ذلك من التعاون على الظلم وأكل مال الغير دون حق أو طيب نفس منه.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4141، 47983، 93285، 51288.
والله أعلم.