الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أمكنك أن تمسحي بعض رأسك ولو من تحت الخمار ثم تكملين المسح على الخمار، فهذا أولى فإن مذهب الشافعي جواز الاقتصار على مسح بعض الرأس، وصح هذا من فعل عائشة وابن عمر ولا يُعلمُ لهما مخالفٌ من الصحابة، فإذا شق ذلك عليك فالصحيح الذي يقتضيه الدليل هو جواز أن تمسح المرأة على خمارها، كما يجوز للرجل أن يمسح على عمامته لعموم الرخصة في المسح على العصائب، واشترط جمهور من يجوِّز المسح على خمار المرأة أن يكون مما يشق نزعه، وانظري لذلك الفتوى رقم: 73468.
واختار بعض أهل العلم عدم اشتراط مشقة النزع وهو قول أبي محمد ابن حزم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ورد ذلك عن أم سلمة وغيرها، فالعمل بهذه الرخصة مما لا بأس به خاصة عند مشقة النزع كما في حالتك، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المشهور في مذهب الإمام أحمد أنها تمسح على الخمار إذا كان مداراً تحت حلقها، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن. وعلى كل حال فإذا كانت هناك مشقة، إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأولى ألا تمسح. انتهى من فتاوى الطهارة.
ولم نفهم مراد الأخت من قولها لتجديد وضوئي فإن كان المراد أن طهارتها لم تنتقض فإنه لا يلزمها هذا الوضوء بل هو مستحب فقط.
والله أعلم.