حكم الاستفادة الشخصية من الفوائد الربوية

23-11-2008 | إسلام ويب

السؤال:
لدي حساب بنكي في صندوق التوفير والاحتياط الجزائري في نهاية كل سنة تعطى فوائد. أنا لا أستعملها قط. هل يجيز الشرع تسديد مصاريف العمال من الضمان الاجتماعي والضرائب منها. أفيدونا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فلا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية ولو مع التخلص من الفوائد، ولكن لو كنت مضطراً لإيداع الأموال في البنوك الربوية لخشية الضياع أو السرقة مثلاً ولم تجد بنوكاً إسلامية تلتزم بالضوابط الشرعية جاز لك أن تقوم بإيداع أموالك في البنوك الربوية في الحساب الجاري الذي لا تؤخذ عليه فوائد ربوية لأن الضرورة تقدر بقدرها.

فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل، والتخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين أو على الفقراء والمساكين، ولا يجوز استخدام الفوائد الربوية في تسديد الضمان الاجتماعي أو الضرائب، سواء كانت مما يجوز فرضها أو كانت من الضرائب التي لا يجوز فرضها؛ لأنك تكون قد استفدت من الفائدة الربوية وحميت بها جزءا من مالك، وهذا لا يجوز.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 679، 9537، 13176، 1983، 32234، 70779.

والله أعلم.

www.islamweb.net