الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما تأخذونه من أموال من أقربائكم وتدفعونه للرجل لا يخلو من أحد الاحتمالات التالية:
1- أن تكونوا أخذتموه على وجه الاقتراض منهم فلا يستحقون إلا رد أموالهم إليهم دون زيادة، وما حصل من ربح فهو بينكم وبين عامل المضاربة على ما اتفقتما عليه من نسبة مشاعة، فيمكن أن تكون بالنصف أو الثلث أو الربع أو أي نسبة مشاعة، والخسارة تابعة لكم فلا يتحمل العامل والمقرضون منها شيئاً.
2- أن تكونوا أخذتموها على وجه المضاربة بها، فهذه مضاربة فاسدة لعدم تحديد نسبة الربح، فلأرباب المال الربح كله، ولكم أنتم أجرة المثل، فإذا صححت المضاربة من جديد بتحديد نسبة الربح فلا حرج بأن تدفعوها إلى آخر إذا أذن أرباب المال بذلك. جاء في المبسوط وهو من كتب الحنفية: ولو دفع إلى رجل مال مضاربة بالنصف وقال له اعمل برأيك فدفعه المضارب إلى رجل مضاربة بالثلث فعمل به وربح فللمضارب الآخر ثلث الربح وللأول سدسه ولرب المال نصفه، لأن دفعه إلى الثاني مضاربة كان بإذن المال حين قال له، اعمل برأيك، فالمضارب بهذا اللفظ يملك الخلط والشركة والمضاربة في المال. وإن كنتم دفعتموها إليه دون إذن أربابها ضمنتموها.
3- أن تكونوا أخذتموه على وجه الوكالة لتدفعوه إلى من يضارب به فليس لكم في هذه الحالة نصيب من الربح، وإنما يقسم الربح بين أرباب المال وعامل المضاربة على ما اتفقتم معه عليه، وإذا حصلت خسارة فهي من أرباب المال، ولكم باعتباركم وكلاء أن تضيفوا أرباحهم إلى رؤوس أموالهم ليتاجر بها العامل من جديد إذا كان ذلك أحظ لأربابها، وللأهمية تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 106431، 106729، 112381 .
والله أعلم.