نقل البضاعة إلى سيارتك كاف في تحصيل شرط القبض

25-11-2008 | إسلام ويب

السؤال:
معي مال وأتاجر بالتقسيط كالتالي: يأتي زبون ويطلب شيئاً من محل، فأذهب بمفردي للمحل وأشتري المراد شراؤه، وأحمله على سيارة أو أحمله في يدي، وأذهب به إلى الزبون وأعطيه له، وأتفق على الثمن بالتقسيط. فقيل لي إن ذلك لا يجوز، لأنه من المفروض أن أذهب بالشيء الذي اشتريته إلى منزلي أولاً، علماً بأنني ليس لي محل تجارى، فأنا أعمل مهندساً. فما رأى الدين في ذلك؟ وهل يجب أن أذهب بالبضاعة إلى منزلي في الدور الخامس، وأرجع أنزل بالبضاعة مرة أخرى وأحملها على سيارة ثانية، وأذهب بها إلى المشتري؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من الممنوع أن يبيع الإنسان بضاعة قبل تملكها وقبضها، لما رواه حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح لغيره.

ولما أخرجه أبو داود وغيره عن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ يَحِلّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ في بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

ولما أخرجه أبو داود عن ابن عمر قال: ابْتَعْتُ زَيْتاً في السّوقِ فَلَمّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِيَ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً، فَأرَدْتُ أنْ أضْرِبَ عَلَى يَدِهِ، فَأخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتّ فَإذَا زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ فَقالَ: لاَ تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتّى تَحُوزَهُ إلَى رَحْلِكَ، فَإنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ تُبَاعَ السّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتّى يَحُوزَهَا التّجّارُ إلَى رِحَالِهِمْ. حسنه الألباني. وانظر الفتوى: 26136.

أما إذا دخلت البضاعة في ملكه وقبضه، فإنه يجوز له بيعها كيف يشاء نقداً أو بالآجل، وبناء على هذا، فإن ما قمت به من نقل البضاعة في سيارتك كاف في تحصيل شرط القبض، فيجوز لك بيعها لزبونك بما تتفقان عليه من ثمن مؤجل أو منقود، ولا يشترط أن تذهب بها إلى بيتك.

وللمزيد راجع الفتويين: 19519، 23159.

والله أعلم.

www.islamweb.net