الخروج بنية الطلاق وتوكيل المحامي بتطليق الزوجة

26-11-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوج منذ أربع سنوات في فرنسا من مسلمة، المشكلة هي أنها لا تلد لأنها خضعت لعملية منذ سنوات والآن هي آيس لا تحيض منذ مدة وأنا أحاول أن أقنعها بالزواج بأخرى في بلدي الأصلي لأن القانون يمنع هنا لكنها أبت مع العلم أني أستطيع أن أعدل لأن زوجتي تجاوبت معي في أمور الدين تحجبت تسمع كلامي لهذا لم أشأ أن أطلقها.
يا شيخ عدة مرات أخرج من البيت بنيه عدم الرجوع يعني الطلاق أو أرجع إلي بلدي لكي أطلقها لكن بدون التلفظ بصريح الطلاق مع أنها تعلم سأطلقها ولكن أرجع بعد مدة، منذ حوالي 6 أشهر جئت إلى بلدي ووضعنا ملفا عند المحامي لإجراء الطلاق ولكن قبل أن يصدر الحكم أوقفت الطلاق تكلمت مع زوجتي قالت ربما أقبل بزوجة ثانية وبعدها سألت إماما قلت له ما حكم ما فعله من قبل مع هذه المرة يعني أودعت الملف قال تحسب طلقة واحدة لا تعر ما قمت به من خروجك من البيت، وعندما رجعت إلى فرنسا لم تأذن لي بالزواج من أخرى لأنهم وضعوا قانونا هنا في بلدي الجزائر لا يسمح إلا أن تمضي لك الزوجة الأولي بأنها راضية وهذا مستحيل مع زوجتي أنا أريد أولادا ماذا عساي أن أفعل؟.
منذ مدة عاودت بإيداع ملف في المحكمة في الجزائر وصدر الحكم بالطلاق وكل هذه المرات لم أتلفظ بصريح الطلاق قط ،الآن زوجتي تعلم بالحكم مع كل هذا لا أود أن أطلقها، قلت الطلاق وقع إداريا هكذا أستطيع الزواج لأني في حكم المطلق، ما هو حكم المرات السابقة الخروج من البيت، وهل يجوز لي إرجاعها قبل انقضاء العدة، الحكم صدر منذ 15يوما، أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق منه ماهو صريح كنحو طالق، ولا تحتاج إلى نية، ومنه ما هو كناية ويحتاج إلى نية وقصد كاذهبي إلى أهلك بقصد الطلاق.

 وأما مجرد الخروج من البيت بنية عدم العودة إليه وأنك ستطلقها فهذا لا يقع به الطلاق ما لم توقعه لأنه مجرد عزيمة و إصرار يمكن التراجع عنه، و أما رفع دعوى لإثبات الطلاق لدى المحكمة فإن كنت نطقت به أو كتبته وقصدت وقوعه فقد وقع بمجرد نطقك به أو كتابتك له مع قصدك إيقاعه ولو لم تحكم به المحكمة لأن المعتبر هو صدوره من الزوج لا الحكم بثبوته، ولذا تبدأ العدة من حين إيقاع الزوج الطلاق لا من صدور الحكم إدرايا.

لكن فرق بين أن تقول في الدعوى أريد أن أطلق زوجتي وبين قولك طلقت زوجتي وأريد إثبات ذلك إداريا فالصيغة الأولى مجرد وعد بالطلاق والثانية طلاق منجز، وبناء عليه فلا بد من معرفة الصيغة التي نطقت بها وقصدك فيما ذكرت.

ولا يتم ذلك إلا بعرض المسألة على المحاكم الشرعية، أو مشافهة أهل العلم بها مباشرة.

وإن كنت قصدت توكيل القاضي أو المحامي أو غيرهما بتطليق زوجتك فيقع الطلاق بصدور الحكم، ولكن لو رجعت عن الوكالة وفسختها بالقول أو وطئت زوجتك قبل صدور الحكم فإن الطلاق لا يقع لإلغاء الوكالة به .

قال ابن قدامة: فإذا وكله في طلاق امرأته ثم وطئها انفسخت الوكالة، لأن ذلك يدل على رغبته فيها واختياره إمساكها .

لكن ننبهك إلى أنه يجوز للزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها دون عقد أو شهود إن كانت العدة من الطلاق الأول أو الثاني.

وما دمت تستطيع شرط التعدد وهو العدل فلك أن تتزوج بزوجة ثانية ولو لم تأذن الأولى فلا يشترط رضاها، وإن أمكنك التحايل على القانون الذي يمنعك من التعدد دون إذنها بما لا يضرك فلا حرج عليك، والأولى هو استمالة الزوجة الأولى وأخذ موافقتها وتثبيت العقود كلها حفظا لها من الضياع.

والله أعلم.

 


 

www.islamweb.net