الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق منه ماهو صريح كنحو طالق، ولا تحتاج إلى نية، ومنه ما هو كناية ويحتاج إلى نية وقصد كاذهبي إلى أهلك بقصد الطلاق.
وأما مجرد الخروج من البيت بنية عدم العودة إليه وأنك ستطلقها فهذا لا يقع به الطلاق ما لم توقعه لأنه مجرد عزيمة و إصرار يمكن التراجع عنه، و أما رفع دعوى لإثبات الطلاق لدى المحكمة فإن كنت نطقت به أو كتبته وقصدت وقوعه فقد وقع بمجرد نطقك به أو كتابتك له مع قصدك إيقاعه ولو لم تحكم به المحكمة لأن المعتبر هو صدوره من الزوج لا الحكم بثبوته، ولذا تبدأ العدة من حين إيقاع الزوج الطلاق لا من صدور الحكم إدرايا.
لكن فرق بين أن تقول في الدعوى أريد أن أطلق زوجتي وبين قولك طلقت زوجتي وأريد إثبات ذلك إداريا فالصيغة الأولى مجرد وعد بالطلاق والثانية طلاق منجز، وبناء عليه فلا بد من معرفة الصيغة التي نطقت بها وقصدك فيما ذكرت.
ولا يتم ذلك إلا بعرض المسألة على المحاكم الشرعية، أو مشافهة أهل العلم بها مباشرة.
وإن كنت قصدت توكيل القاضي أو المحامي أو غيرهما بتطليق زوجتك فيقع الطلاق بصدور الحكم، ولكن لو رجعت عن الوكالة وفسختها بالقول أو وطئت زوجتك قبل صدور الحكم فإن الطلاق لا يقع لإلغاء الوكالة به .
قال ابن قدامة: فإذا وكله في طلاق امرأته ثم وطئها انفسخت الوكالة، لأن ذلك يدل على رغبته فيها واختياره إمساكها .
لكن ننبهك إلى أنه يجوز للزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها دون عقد أو شهود إن كانت العدة من الطلاق الأول أو الثاني.
وما دمت تستطيع شرط التعدد وهو العدل فلك أن تتزوج بزوجة ثانية ولو لم تأذن الأولى فلا يشترط رضاها، وإن أمكنك التحايل على القانون الذي يمنعك من التعدد دون إذنها بما لا يضرك فلا حرج عليك، والأولى هو استمالة الزوجة الأولى وأخذ موافقتها وتثبيت العقود كلها حفظا لها من الضياع.
والله أعلم.