الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان صديقك قد وعد الرجل المذكور ببيع السيارة فيستحب له الوفاء بالوعد ولا يلزمه ذلك، فالجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة يرون الوفاء بالوعد مستحباً، وذهب المالكية إلى أنه ملزم إذا كان بسبب، أو دخل الموعود بالوعد في شيء، والراجح هو مذهب الجمهور ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 17057.
أما إذا كان صديقك قد باع السيارة للرجل المذكور وتم البيع بينهما بالإيجاب والقبول، ولكن أجلا إتمام الإجراءات لليوم التالي، فيجب على صديقك إتمام البيع ويحرم عليه أن يبيع لك السيارة، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض حتى يبتاع أويذر.. أي يترك. وإنما حرم هذا لما يسببه من العداوة والبغضاء وحدوث المشاكل ونحو ذلك، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 17242.
والله أعلم.