الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكتابة على القبر وعلى العلامة الموضوعة عليه مكروهة عند جماهير العلماء، خلافاً لأبي حنيفة لما رواه عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء. رواه النسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه واللفظ له. وصححه الألباني..
ويزداد الأمر حرجاً ونكارة إذا كان ضمن المكتوب على القبر شيء من القرآن المجيد، فقد صرح جماعة من أهل العلم بحرمة ذلك، وبحرمة بيع هذا الرخام المنقوش بالآيات، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 97500.
وإذا كان هذا الرخام ضمن بناء على القبر فهو حرام أيضاً، وقد سبق بيان أنه لا يشرع البناء على القبور مطلقاً في الفتوى رقم: 33304، وانظر للفائدة أكثر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 45649، 25107، 106128.
فإذا كان هذا هو شأن الكتابة على قبور المسلمين، فكيف بالكتابة على قبور غيرهم، وهي محل السخط والعذاب، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
ولا شك أن مضمون ما ذكره السائل مما يكتب لهم من التزكية، يناقض هذا الحديث الشريف فتكون كتابته من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
ثم إن الإجارة لا تجوز على كتابة شيء من الكتب المحرفة عند أهل الكتاب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما مذهب أحمد في الإجارة لعمل ناقوس ونحوه فقال الآمدي: لا يجوز، رواية واحدة لأن المنفعة المعقود عليها محرمة. وكذلك الإجارة لبناء كنيسة أو بيعة أو صومعة كالإجارة لكتب كتبهم المحرفة. اقتضاء الصراط.. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 1723، والفتوى رقم: 29125.
والله أعلم.