الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الزوج سوف أطلق عبارة صريحة في الوعد بالطلاق والوعد بالطلاق لا يكون طلاقا ما لم يوقعه الزوج، وقوله يلزمنا أن نقترق أو إن سافرت فلا حاجة لي بك ألفاظ غير صريحة فإن قصد بها الزوج الطلاق وقع إما منجزا كما في العبارة الأولى أو معلقا على فعل ما علق عليه وهو السفر كما في العبارة الثانية، وهذا عند جمهور أهل العلم، وإن لم يقصد بها الطلاق لم يقع لأن ألفاظ الكنايات لا يقع بها الطلاق ما لم يقصده الزوج، وكونها في المستقبل لا يمنع وقوع الطلاق بها إن قصد الزوج إيقاعه، وأما إن كان اللفظ صريحا غير معلق كطلقتك وأنت طالق فهو يقع، ولو نوى الزوج أنه يقع في المستقبل، فالعبرة إذن بما يصدر من الزوج إن كان صريحا وقع عليه الطلاق ولا اعتبار لنيته، وأما إن كان غير صريح فهو يترتب على نية الزوج، وكذا إن كان وعدا في المستقبل فلا يقع ما لم يوقعه الزوج.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 107512، 96639.
والله أعلم.