الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواب هذا السؤال في نقطتين الأولى: حكم العمل في البنك المذكور وهو الجواز في فروعه الإسلامية الملتزمة بالضوابط الشرعية، وحرمة العمل في الفروع الربوية.
الثانية: المال المقتطع من الموظف إذا كان يقطع منه على سبيل الاستثمار فإنه يأخذ حكم المضاربة والمضاربة لها شروط حتى تكون مضاربة صحيحة.
ومن شروطها: أن تكون حصة كل من صاحب رأس المال والمضارب نسبة شائعة من الربح لا مبلغا معلوما، وأن لا يكون رأس المال مضمونا على العامل إلا في حالة التعدي والتفريط، وأن تكون المضاربة في المباح شرعا.
ومن هنا نقول إن قيام البنك بدفع مبالغ محددة للموظف الذي يستثمر ماله لديه يخرج المعاملة من المضاربة إلى القرض الربوي، وبالتالي لا يجوز الاشتراك في هذه المعاملة، ومما يشوش على هذه المعاملة أيضا جهالة المجال الذي تستثمر فيه هذه المبالغ فقد تستثمر في قروض ربوية أو معاملات غير مشروعة.
والله أعلم.