الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمصافحة الرجل للمرأة الأجنبية غير جائزة، لقول عائشة: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. رواه ابن ماجة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني وصححه الألباني.
أما عن نقض الوضوء بذلك فقد اختلف فيه أهل العلم والراجح أن مجرد اللمس لا ينقض الوضوء، وتراجع الفتوى رقم: 41160 .
وأما المصافحة بحائل، فالذي روي عن الإمام أحمد رحمه الله هو المنع عن مصافحة المرأة ولو بحائل، وذهبت الشافعية إلى جواز مصافحة الأجنبية مع الحائل وأمن الفتنة، وتراجع الفتوى رقم: 20219 .
فالذي نوصيك به ترك المصافحة ولو مع لبس القفازين، ولا اعتبار لشيوع ذلك في المجتمع أو الخجل ممن يريد المصافحة، فينبغي للمسلمة أن تتمسك بدينها وتعتز بإسلامها، ولا تجامل أحداً على حساب دينها.
وأما عن حكم نتف الحاجبين فهو من النمص المحرم، ولمعرفة المزيد عن حكمه يمكنك مراجعة الفتوى رقم : 22244 .
ولتعلم السائلة أنه لا ينبغي تتبع رخص العلماء وزلاتهم، وأنه لا حجة في فعل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وننبه السائلة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ويترك الإقامة في بلاد الكفار، ولمعرفة حكم الإقامة في بلاد الكفار يمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 23168.
والله أعلم.