الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه اليمين منعقدة وهي يمين برة، وسميت كذلك لأن الحالف باق على بر حتى يفعل المحلوف عنه.
فإن من حلف على يمين ثم تبين له بعد ذلك الخطأ في هذه اليمين، أو أراد الرجوع عنها، فله أن يتحلل منها بكفارة يمين ويفعل ما حلف عليه، وذلك لما روى مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه وليفعل. وقال صلى الله عليه وسلم: وإني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. رواه البخاري ومسلم.
وعلى ذلك فإن بإمكانك أن تدفع المشتريات لزوجتك، وتكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد ذلك صمت ثلاثة أيام.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 96924 .
والله أعلم.