الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمطلقة التي تلزم الزوج نفقتها هي الرجعية أو الحامل فإن كنت رجعية فلك نفقتك على زوجك حتى تنقضي عدتك، وأما إن كنت بائناً منه بأن كان قد طلقك آخر ثلاث تطليقات فلا نفقه لك عليه إلا أن تكوني حاملاً.
وأما تقدير النفقة فلا حد له ويرجع فيه إلى العرف ووسع الزوج، وينبغي الرجوع إلى المحاكم الشرعية وعرض المسألة عليها سيما إذا كان فيها خصومة لإلزام كل طرف بما يجب عليه.
وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8845، 9746، 47983.
والله أعلم.