حكم الصلاة خلف من يُجوّز الاستعانة بغير الله

15-12-2008 | إسلام ويب

السؤال:
هل تصح الصلاة خلف من يجوز الاستعانة بغير الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاستعانة بغير الله على الغيب أو فيما لا يقدرُ عليه إلا الله شركٌ أكبر يُخرِجُ صاحبه من الملة بعد إقامة الحجة عليه؛ لقوله تعالى: ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ {فاطر 13-14} .

 وقوله عز وجل: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ * وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ {الأحقاف 5-6}.

 وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح.

إذا علمتَ هذا فاعلم أن العلماء متفقون على عدم صحة الصلاة خلف الكافر لأن الإسلام من شروط صحة الصلاة، والكافر لا تصحُ منه العبادة ولا تُقبل، قال تعالى: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {المائدة: 5}.

 وعليه؛ فإذا كان هذا الإمام يجوّزُ الاستعانة بغير الله على الغيب أو فيما لا يقدرُ عليه إلا الله، كالاستعانة بالمقبورين والملائكة والجن وطلب قضاء الحاجات منهم، فقد جوّز الكفر، فلا بُدَ من إقامة الحجة عليه، وأن تُذكر له النصوص التي تبين خطر هذه العقيدة، وأنها تمحقُ إيمان صاحبها، فإذا أصرَ على مذهبه الباطل بعد إقامة الحجة عليه فلا يجوزُ لكم أن تصلوا خلفه لأنه على خطرٍ عظيم، وانظر الفتوى رقم: 28035، وإن كنا نحذر من التسرع في تكفير المعين فإن ذلك من المزالق الخطيرة.

وأما إن كان يجوّز الاستعانة بغير الله على وجه لا يدخل في مسمى الشرك الأكبر فالصلاةُ خلفه جائزة، وانظر الفتوى رقم: 24537.

والله أعلم.

www.islamweb.net