الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أن المقصود به - السؤال عن حكم منع الأب لابنته عن أمها بعد أن طلقها، فلأيهما تكون حضانة البنت، وإذا كان كذلك فإن حضانة البنت هي لأمها ما لم تتصف بمانع كفسق ونحوه، وليس للأب منعها من حقها في ذلك، والحضانة للنساء لا للرجال، وقد بينا ترتيب الحاضنين في الفتوى رقم: 1251، والفتوى رقم: 6256.
ولأم البنت المطالبة بحقها في حضانة ابنتها ورفع الأمر للقضاء لإلزام والداها بالتخلية بينها وبين ابنتها وحيازتها إليها، وهو آثم في اعتدائه على حق الأم، وإن كان يمنعها من رؤيتها وصلتها فذلك أشد، لكن ننبه إلى أن المحضون إذا بلغ سن السابعة خير بين أبويه فأيهما اختار ذهب معه، وأما قبل ذلك فالأحق بحضانته هي الأم، وأما لقب من يفعل ذلك ويعتدي على حق الأم في الحضانة فإنا لم نقف فيما اطلعنا عليه من كتب العلم على لقب معين له.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2011، 3793، 7805، 6256.
والله أعلم.