الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا اعترف زوجك بكلام أخيك وأنه كان كاذبا فى إخباره عن وقوع الطلاق ولم يقصد إنشاءه فلا يلزمه طلاق فيما بينه وبين الله تعالى وإنما يلزمه إذا رفعته زوجته إلى القاضي هذا هو الراجح من مذاهب أهل العلم كما ذكرنا في الفتوى رقم: 23014.
وإن قصد الزوج إنشاء الطلاق بما صدر منه أو رفعته زوجته إلى القاضي فقد لزمه ولا تجوز له مراجعة زوجته بل تحرم عليه إذا كان قد طلقها قبل هذا مرتين أو أكثر ولا تحل له إلا بعد نكاحها زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقها بعد الدخول بها، والطلاق في الحيض نافذ وواقع على الراجح ، وراجعي فى ذلك الفتوى رقم: 78571.
والله أعلم.