أخبر زوجته كذبا أنه طلقها فهل يقع الطلاق

15-12-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنا امرأة متزوجة ولي طفل حيث حدث طلاق بيني و بين زوجي مرتين، و في المرة الأخيرة جاء أخي إلى بيتي العائلي بعد حدوث شجار بيني وبين زوجي لكي يصلح بيننا حيث قال له زوجي إن أختك سوف تبقي في البيت تأكل و تشرب و ترعى ابنها. و بعد مرور أيام دخل زوجي إلى غرفة النوم غاضبا و قال لي اخرجي من الغرفة فقلت له لقد وعدت أخي بعدم الشجار معي فقال بل قلت له قد طلقتك فقلت له أعد ما قلت ، فأعادها قاصدا مرة أخرى ما قاله لأخي: علما أني كنت في أيام حيض. وعند حضور أخي أكد لي أن زوجي لم يلفظ أمامه كلمة طلاق و قد اعترف زوجي بكلام أخي والآن يريد أن يرجعني فهل هذا حلال و جائز ، أفيدوني بالفتوي في قضيتي ، جزكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فإذا اعترف زوجك بكلام أخيك وأنه كان كاذبا فى إخباره عن وقوع الطلاق ولم يقصد إنشاءه فلا يلزمه طلاق فيما بينه وبين الله تعالى وإنما يلزمه إذا رفعته زوجته إلى القاضي هذا هو الراجح من مذاهب أهل العلم كما ذكرنا في الفتوى رقم: 23014.

وإن قصد الزوج إنشاء الطلاق بما صدر منه أو رفعته زوجته إلى القاضي فقد لزمه ولا تجوز له مراجعة زوجته بل تحرم عليه إذا كان قد طلقها قبل هذا مرتين أو أكثر ولا تحل له إلا بعد نكاحها زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقها بعد الدخول بها، والطلاق في الحيض نافذ وواقع على الراجح ، وراجعي فى ذلك الفتوى رقم: 78571.

والله أعلم.

www.islamweb.net