الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن والد زوج السائلة كتب البيت باسم ولده، وظل يسكن فيه مع زوجته وبعض أبنائه إلى حين وفاته، وهذا لا يعد هبة صحيحة لأن الولد لم يحز البيت حيازة شرعية حتى توفى والده.
وعليه فالبيت يعتبر شركة توزع بين جميع الورثة كل بحسب إرثه الشرعي، وإذا أراد الورثة التنازل لأخيهم عن إرثهم من البيت فلا مانع أو اصطلحوا على شيء برضاهم فلا مانع.
وراجعي في معنى الحيازة للهبة الفتوى رقم: 54264.
وبالنسبة للقرض الربوي والتعجيل في سداده إلى البنك فنقول فيه إن التعجيل في سداد القرض الربوي إذا كان يسقط الفائدة فهذا هو المطلوب فعله، أما إذا كانت الفوائد ستدفع على كل حال فلا مصلحة في المسارعة في سداده، وحسب المقترض أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، ويعزم على عدم العود لمثل هذه القروض. وليس شراء سيارة ضرورة تبيح الاقتراض الربوي. فعلى السائلة وزوجها الحذر من تعدي حدود الله.
والله أعلم.