الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما الدجاجة فإنها ميتة ولا يجوز أكلها، وأما الزيت فإن كان مائعا غير جامد فإنه يتنجس بموت الدجاجة فيه ولا يجوز أكله ولا بيعه، وإن كان جامدا جاز الانتفاع منه بما لم يماسس جسم الدجاجة، وذلك لما رواه أبوداود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفأرة تقع في السمن؟ قال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه.
وجاء في منتهى الإرادات وهو حنبلي المذهب: وإن مات حيوان ينجس بموت أو وقع ميتا في دقيق ونحو كسمن جامد ألقي الميت وما حوله من دقيق ونحوه لملاقاته النجس واستعمل الباقي، وإن اختلط النجس بغيره ولم ينضبط حرم الكل تغليبا للحظر وكذا لو كان مائعا للخبر.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يتنجس إلا إذا تغير، وسبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 9298، والفتوى رقم: 42728.
وإذا حكم بنجاسته جاز الانتفاع به في غير الصلاة والأكل والشرب، قال العلامة خليل المالكي في المختصر : وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي.
والله أعلم .