الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق ثم راجع قبل انتهاء العدة، ثم طلق ثم راجع قبل انتهاء العدة، ثم طلق الثالثة، فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى، ولا يصح إرجاعها بعد الثالثة، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، كما أن الرجعة من حق الزوج، ولا يشترط أن يخبر بذلك زوجته، ولا يشترط أن يشهد على ذلك، لكنه مستحب، وراجع الفتوى رقم:
3640 .
والله أعلم.