الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود ولاية النكاح فقد سبق أن بينا أن الفسق لا يسقط ولاية النكاح فراجع الفتوى رقم: 110087.
ولكن يبدو أنك تعني المسؤولية عن حضانة هؤلاء البنات، فإذا كان الأمر كذلك، فإن الراجح من أقوال الفقهاء أن البنت إذا بلغت سبع سنين تكون عند الأب وجوبا إلى أن تتزوج، ولكن إن كان الأب فاسقا سقطت عنه الحضانة، وأولى إن كان مع ذلك يأتي بالفساق معه إلى البيت، ويخشى منهم على هؤلاء البنات. وراجع الفتوى رقم: 6660.
فالذي نرشد إليه أن يرفع الأمر إلى القاضي الشرعي أو إلى من يقوم مقامه عند عدم وجوده، كالمراكز الإسلامية ونحوها للتحقق مما إذا كان هذا الأب ليس أهلا لحضانة هؤلاء البنات لتنتقل حضانتهن إلى غيره ممن هو أحق بحضانتهن. وما دام هؤلاء الفتيات في هذه السن فينبغي أن يزوجن من رجال صالحين، فقد يكون في هذا حل للمشكلة من أساسها.
والله أعلم.