كذب ليعين والدته وإخوته على السفر بدون إذن والده

28-12-2008 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي هو: ما الحكم المترتب علي كشخص أعان والدته وأخواته بالسفر مع أخ لهم إلى الخارج من دون موافقة ولي الأمر. لتمكينهم للسفر إلى الخارج(فرنسا) استلزم مني التوقيع على تصاريح السفر والجوازات دون موافقة والدي أو علمه وادعاء أنه مسافر ولا يستطيع التواجد شخصياً. لمعلوماتي هو أن والدي سيرفع ضدي قضية في المحكمة ولكن أود معرفة ما هو الحكم الشرعي الذي قد يترتب علي مع العلم أن والدتي وإخوتي يسكنون معي والسبب هو زواج والدي من امرأة ثانية وهي ساكنة معه في نفس المنزل. والدتي وأخواتي أنا المعيل لهم ولكن ليس شرعاً حيث إن والدي رفض تماما أن يعطيني صك إعالة لهم.
أتمنى الرد السريع ووفقكم الله؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد وقعت في خطأ كبير بإعانتك والدتك وإخوتك على السفر بدون إذن والدك، واستعمالك الكذب في ذلك، مع عقوقك لوالدك، فكل ذلك محرم، وإذا كانت أمك لا تزال زوجة لأبيك فإنه لا يباح لها أن تسافر أو تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، كما أن مجرد زواج والدك من ثانية ليس مبرراً لنشوز والدتك، لكن من حقها أن يوفر لها مسكناً مستقلاً، وأن ينفق عليها وعلى أولاده بالمعروف، وفي حال تقصيره في ذلك فإن لها أن ترفع أمره إلى القاضي، وإن كانت متضررة فلها طلب الطلاق أو الخلع، لكن لايجوز أن تترك البيت أو تسافر بغير إذنه، ما دامت في عصمته.

فالواجب عليك التوبة مما فعلت، وذلك بالندم والعزم على عدم العود لمثله، ومحاولة إقناع والدتك بالعودة، وتوسيط بعض العقلاء للإصلاح بينها وبين والدك، كما أن عليك أن تسترضي والدك، وتبره كما أمر الله، فإن حق الوالد عظيم، ومهما كان من سوء خلق الوالد وظلمه، فإن ذلك لا يسقط حقه في البر، ولا يبيح مقاطعته أو الإساءة إليه ، فإن الله قد أمر بالمصاحبة بالمعروف للوالد المشرك الذي يأمر ولده بالشرك، قال تعالى: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {لقمان:14}.

وننبه إلى أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ويترك الإقامة في بلاد الكفار، ولمعرفة حكم الإقامة في بلاد الكفار يمكنك الاطلاع على الفتوى رقم : 2007، والفتوى رقم: 23168.

 والله أعلم.

www.islamweb.net