الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحج إذا أتى به الحاج على الوجه الشرعي صحيح، سواء كان مصرحا له بالدخول أو لم يكن كذلك، لكن لا تجوز مخالفة أوامر ولاة الأمر فيما أمروا به من تنظيم شؤون الحج، وذلك لأن النظام الذي يتخذ لتنظيم الناس وضبط سفرهم للحج معتبر شرعا لأنه فعل لمصلحة معتبرة.
وإذا أخذ من ذكر في السؤال تأشيرة للمرور إلى بلد آخر ثم مر وأذن له ولاة الأمر بالحج فلا إثم عليه.
والله أعلم.