الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن الفوائت بتعد وتفريط يجب أن تقضى على الفور حسب الاستطاعة في أي ساعة من ليل أو نهار، لكن رخص بعض أهل العلم فرأوا أنه يكفي أن يقضي في اليوم الواحد صلاة يومين على الأقل إلا إذا كان ذلك يؤخره عن كد لعياله، فيجوز الاقتصار على صلاة يوم.
قال الدسوقي المالكي رحمه الله: فالواجب حالة وسطى، فيكفي أن يقضي في اليوم الواحد صلاة يومين فأكثر، ولا يكفي قضاء يوم في يوم إلا إذا خشي ضياع عياله إن قضى أكثر من يوم. انتهى.
وعليه، فلا بأس أن تؤخر السائلة ما عليها من فوائت في يومها إلى آخره، إذا كانت مشغولة في شأن معاشها، ولا يشترط أن تصليها بعد الوضوء مباشرة، فلها أن تتوضأ في البيت وتصليها في العمل، أو العكس ما دامت لم تحدث، أي لم ينتقض وضؤها بريح أو نحوه، أما إذا كانت مصابة بسلس الريح فلها أن تصلي بالوضوء في الوقت ما شاءت من الصلوات، فإذا خرج وقت الصلاة بطل وضوؤها.
والله أعلم.