الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك وعلى صاحب المحل أن يكون هناك اتفاق بينكم على العمل وعلى الأجر، ومن أحكام الإجارة الرئيسة والتي تقطع النزاع والخلاف معلومية الأجرة قبل الشروع في العمل.
وإذا عمل الشخص لغيره عملا فإنه لا يستحق الأجرة عليه إلا أن يكون قد اشترطها أو جرى بها عرف، وفي غير ذلك إنما يعتبر متطوعا بعمله، فإذا لم يتم التعاقد مع صاحب المتجر على أجر، ولم يجر عرف به فإن أخذ المال دون علم صاحبه يعتبر سرقة، ويجب التوبة منها، ورد جميع ما كان قد أخذه من المال، أو يستحل منه صاحبه.
فإن كنت ممن تعمل بالأجرة لمثل أصحاب هذا المحل عادة فلك أجرة المثل. وإن لم تكن كذلك فليس لك شيء، لأنك متبرع بعملك، وإذا تقرر لك حق ولم يقبل أصحاب المحل بصرفه لك فمن حقك أخذه دون علمهم، وهو ما يسميه الفقهاء بالظفر بالحق، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 28871 . وإذا لم يكن لك حق في هذه المبالغ فبادر بردها.
ونذكرك بما رواه الإمام أحمد في مسنده عن سَهْلِ بن سَعْدٍ قال قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، كَقَوْمٍ نَزَلُوا في بَطْنِ وَادٍ فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ حتى أنضجوا خُبْزَتَهُمْ، وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ بها صَاحِبُهَا تُهْلِكْهُ. وإسناده حسن كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 77130 , 98966 ، 111226 .
والله أعلم.