قول الزوج (عايز أخلص منها) لا يعد طلاقا

6-1-2009 | إسلام ويب

السؤال:
امرأة تسأل: جلست في بيت أهلها ورفضت الذهاب لبيت زوجها وأثناء مناقشة الزوج لهذا الموضوع مع أقاربها قال (عايز أخلص منها) بمعنى أنه كرهها ويريد أن يتخلص منها مثلا بطلاقها أو غير ذلك. الآن أهلها تدخلوا للصلح هل تذهب لبيت زوجها أم لا؟ لأن إذا كانت هذه الجملة أوقعت طلاقا فستكون بائنة وليس لها الحق شرعا في الإقامة معه؟


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول الزوج عايز أخلص منها لا يعد طلاقا حتى ولو كان يقصد بالخلاص منها طلاقها، لأنه لم يوقع الطلاق، وإنما يحكي أمنية يتمناها ويرغب فيها، وهذا ليس طلاقا.

فعلى الزوجة أن ترجع لبيت زوجها، ولتعلم أنه لا يجوز لها أن تغادر بيته إلا بإذنه، فإذا فعلت كانت عاصية لربها، منتهكة لحدوده، مضيعة لأوامره، وتستحق بهذا وصف النشوز، وبئس الوصف هو.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في الفتاوى : فليس لها ( الزوجة ) أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها، أو أمها، أو غير أبويها، باتفاق الأئمة. انتهى.

وقد استدل العلماء على وجوب استئذان المرأة زوجها قبل الخروج من البيت بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال النووي: استدل به على أنَّ المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن. انتهى كلامه.

والله أعلم.

www.islamweb.net