قال لزوجته لا أريد زوجة كاذبة

6-1-2009 | إسلام ويب

السؤال:
سألت زوجتي سؤالا فأجابتني بجواب غير صحيح. فقلت (لا أريد زوجة كاذبة) و لما فرغت تنبهت أن هذه الجملة تفيد الطلاق، و لكنني لا أريد الطلاق، و لم أقصد أن أطلق زوجتي؟ ولم أعد أذكر ما قصدت إنما هي كلمة سبقني لساني إليها و لم أقصد الطلاق..فما الحكم بارك الله فيكم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرته من قولك لزوجتك : لا أريد زوجة كاذبة ليس صريحاً في الطلاق، وإنما هو كناية، وكنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى الزوج بها الطلاق، فما دمت لم تقصد بها الطلاق فلا يترتب عليها طلاق.

والله أعلم.


 

www.islamweb.net