الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من سؤالك أن لسانك قد سبق إلى التلفظ بالطلاق من غير أن تقصده، فإن كان الأمر كذلك فلا يلزمك طلاق.
أما إن كنت قصدت التلفظ بصريح الطلاق فهو واقع وإن لم تنوه لعدم احتياجه إلى نية.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 72095 ، والفتوى رقم: 97022 .
والله أعلم.