الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرضاع له حكم النسب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
وبناء على ذلك فزوجة ولد البنت من الرضاع تعتبر بمثابة زوجة ولد البنت من النسب فهي محرمة على الجد من الرضاع على مذهب جمهور أهل العلم، وقال بعضهم تحرم إجماعا.
قال ابن كثير في تفسيره: فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول الجمهور، ومن الناس من يحكيه إجماعاً وليس من صلبه، فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. انتهى.
وقال القرطبي في تفسيره: وحرمت حليلة الابن من الرضاع - وإن لم يكن للصلب - بالإجماع المستند إلى قوله عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. انتهى.
والله أعلم.