الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتارك الصلاة إما أن يكون تركها جحودا وإنكارا لوجوبها، فهذا كافر باتفاق أهل العلم، وينبغي التبرؤ منه، ولا يجوز الترحم عليه ولا الاستغفار له.
وإما أن يكون تركها تهاونا وتكاسلا مع اعتقاده وإقراره بفرضيتها، فهذا قد اختلف فيه أهل العلم، هل كفره كفر أكبر مخرج من الملة، أم كفر أصغر لا يخرج منها.
فعلى القول الأول يكون حكمه كالسابق، لكن فقهاء الحنابلة القائلين بتكفير تارك الصلاة كفرا مخرجا من الملة اشترطوا لتكفير الشخص المعين أن يدعى للصلاة فيأبى الصلاة ويصر، فإذا لم تحصل هذه الدعاية لهذا الشخص فإنه لا يكفر على هذا القول أيضا، وعليه وكذا على القول الثاني -هو المفتى به عندنا- يكون قد مات مسلما فيستحب الاستغفار له والترحم عليه، ويجوز إهداء ثواب بعض الأعمال له.
ومما أجمع أهل العلم على انتفاع الميت به الدعاء والاستغفار له، والصدقة عنه، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3406، وكذلك الحج والعمرة من حيث الجملة كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 69673.
وأما الصلاة له فإن كانت بنية القضاء عنه فلا يصح، وأما إن كان ذلك على وجه إهداء ثوابها، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح جوازه كما سبق تفصيله في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8132 ، 24841 ، 18276.
ولذلك جاء في الموسوعة الفقهية في مسألة النيابة في القربة، تعليقا على قول ابن عباس: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد. قالوا: فذلك في حق العهدة لا في حق الثواب.
ولمزيد من الفائدة عن إهداء الأعمال الصالحة لتارك الصلاة، يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39734، 17671، 21221، 8041، 11326.
والله أعلم.