الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان البنك يقوم بشراء هذه المواد وقبضها، ثم يقوم ببيعها لك مؤجلة بثمن أزيد من ثمنها، ثم تقوم أنت ببيعها للتاجر أو لغيره فلا حرج في ذلك، لكن الذي يتضح لنا من كلامك أن البنك لا يقوم بالقبض المطلوب شرعا، وعلى هذا لا يمكن له بيعه لهذه البضاعة طعاما أو غيره حتى يقبضها، فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان والحاكم، وذهب مالك إلى قصر المنع على الطعام إذا كان من بيع، ولبيان أقوال العلماء في المسألة راجع الفتوى رقم : 58500، وعلى هذا يكون البيع فاسدا، ولبيان ما يترتب على فساده راجع الفتوى رقم 43801. والفتوى رقم : 71304 .
كما يتضح لنا أن البيع بينك وبين التاجر لم يتم حيث قلت إنه يسلم لك الثمن الذي دفعه البنك مما يعني أن في المسألة تحايلا على الربا، فالواقع أن البنك يريد أن يسلفك بزيادة، وجعل غطاء ذلك هذه المعاملة الصورية، كما أن النسبة البسيطة التي يأخذها التاجر لا وجه لها لو أن المسألة بيع. فعلى أنه بيع يكفي أن تتفقا على ثمن معين للسلعة المبيعة فيعطيكه.
وللأهمية راجع الفتوى رقم: 43647.
والله أعلم.