الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وعلى هذا فإن كان عامل المضاربة قد ثبت أنه تعدى أو فرط فإنه يلزمه الضمان، وهذا الضمان يشمل رأس المال، أما الربح فإن كان ظهر ربح لهذه المضاربة الفاسدة فتعدى فيه المضارب لزمه ضمانه أيضاً، لأن الربح في المضاربة الفاسدة يكون لرب المال فحكمه في الضمان حكم رأس المال. قال البغدادي في مجمع الضمانات: المدفوع إلى المضارب أمانة في يده لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه لا على وجه البدل والوثيقة وهو وكيل فيه لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه فإذا ربح فهو شريك فيه وإذا فسدت ظهرت الإجارة حتى استوجب العامل أجر مثله وإذا خالف كان غاصبا لوجود التعدي منه على مال غيره . انتهـى . وجاء في الفتاوى الهندية: وإذا ربح المضارب في المال ربحا فأقر به وبرأس المال ثم قال: قد خلطت مال المضاربة بمالي قبل أن أعمل وأربح لم يصدق, فإن هلك المال في يده بعد ذلك ضمن رأس المال لرب المال وحصته من الربح, كذا في المبسوط . انتهـى. وقال البغدادي أيضاً: المضارب إذا عمل في المضاربة الفاسدة فربح فالمال والربح لرب المال, وعليه فهو وديعة, وللعامل أجر مثل ما عمل ربح أو لم يربح . انتهـى . ومعنى كلامه أن الربح بعد ظهوره يكون حكمه حكم الوديعة وهي تضمن بالتفريط . والله أعلم.