الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم تكوني قد حججت حجة الإسلام وكنت قادرة على الحج فيجب عليك أن تحجي، ولا يوجد مانع شرعي. والذي فهمناه من السؤال هو أنك ضامنة لدين أخيك عند البنك، وهذا ليس مانعا من الحج، كما أنه ليس مانعا لك من السفر، إلا إذا كان الدين حالا على أخيك وعجز عن السداد، فللبنك الحق في منعك من السفر. وقد نص الفقهاء على أنه: لو أراد المدين وضامنه معا السفر فله أي الغريم منعهما وله منع أحدهما أيهما شاء، فإن شاء منع المدين أو ضامنه كما في كشاف القناع.
ولكن اعلمي أيتها الأخت السائلة أنه لا يجوز لك أن تكفلي أخاك في قرضه من البنك إذا كان القرض ربويا؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}
وانظري للأهمية الفتوى رقم: 75518، حول كفالة المقترض بالربا وما يلزم الكفيل والفتوى رقم: 42101.
والله أعلم.