حجت عن والدها على نفقة زوجها ثم أعطاها أبوها ما أنفقته

21-1-2009 | إسلام ويب

السؤال:
قمت بالحج نيابة عن والدي المريض، وكان هذا الحج على نفقة زوجي، وعندما عدت من الحج عرض علي والدي دفع مبلغ من المال مقابل ما أنفقته في الحج (هذا المبلغ الذي عرضه أكثر مما أنفقت في الحج)هل يجوز أن اقبل هذا المبلغ الذي عرضه علي؟ وهل ينقص ذلك من أجري أو أجره؟ وهل يحق لزوجي الأخذ من هذا المبلغ؟ وجزاكم الله كل خير (رجاء الرد على جميع الأسئلة لأنها مرتبطة ببعض )

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن حجكِ عن والدكِ صحيح مسقط للفرض عنه إذا كان عاجزا عن الحج بنفسه لكونه مريضاً مرضاً ميئوسا من شفائه، وهذه النفقة التي أنفقها زوجك، فإن كان تبرع بها فلا نرى أن تأخذي من والدك شيئاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه.

وأما إن لم يكن تبرع بها، ولكن نوى الرجوع بما أنفق على والدك، أو نوى أنه إن بذل شيئاً أخذه فأخذ ما أنفقتماه في الحج جائز لكما، لأن الحج إنما يجب على المستنيب في ماله، ونفقة من يحج عنه عليه هو.

وأما ما زاد على ما أنفقتماه فلا نرى لكما أخذه، لأنه يكون من قبيل الأجرة، وأخذ الأجرة على الحج مختلف فيه بين العلماء، فأجازه مالك والشافعي ومنعه أحمد في المشهور من مذهبه، وأيضاً فإن أخذ العوض الدنيوي على العمل الصالح ينقص الأجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه: ما من غازية تغزوا فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن استشهدوا حصل لهم أجرهم كاملاً. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. فدل على أن حصول عوض دنيوي على العمل الصالح وإن قُدِّر جوازه فإنه ينقص أجر صاحبه. وهذا الذي قلناه إنما هو فيما لو كان عطاء والدك في مقابل الحج، أما لو كان هبة مستأنفة منه لك أو لزوجك فلا حرج في أخذه مطلقا.

والله أعلم.

www.islamweb.net