الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحكم النسبة التي تأخذها من صاحب المطبعة حكم هدايا العمال، وهي لا تجوز إلا بإذن المسؤول الحكومي المخول بالإذن، وقد ورد النهي عنها في الأحاديث الصحيحة، ففي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا!. فهذه النسبة وإن لم تكن من الاختلاس أو السرقة إلا أنها محرمة إلا بإذن المسؤول.. وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17863، 112296، 115400، 116346.
والله أعلم.