الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن القروض التي يشترط تسديدها مع زيادة هي من القروض الربوية، لأن كل قرض جر نفعا للمقرض حرام، وقد حكى الإجماع على حرمته غير واحد من العلماء .
قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: القرض بالفائدة محرم؛ لأنه ربا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعا فهو ربا ، رواه أحمد والترمذي. وأجمع العلماء على معناه.
وبناء على هذا، لا يجوز لكم إكمال ثمن البيت عن طريق الاقتراض من الحكومة بفائدة لما في ذلك من الربا، ولو بحجة الضرورة؛ لأن الضرورة تندفع باستئجار منزل تسكنون فيه .
وللأهمية راجع هاتين الفتويين: 9754، 30494.
والله أعلم.