الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي السؤال غموض، لكن ما فهمناه منه هو أن المرأة قد نشزت على زوجها ولم يطلقها بعد.. وإذا كان كذلك فإن الحضانة ليست لها دون الزوج بل هي مشتركة بينهما ما بقيت الزوجية، فإذا تم الطلاق كان الأولى بها الأم ما لم تتصف بمانع كفسق ونحوه أو تتزوج، والحضانة هي حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه، وتعاهده بما يحفظه، وتقتضي حفظ المحضون وإمساكه عما يؤذيه وتربيته لينمو، وتعاهده بطعامه وشرابه وغسله ودهنه وتعهد نومه ويقظته.
وإذا كان في بقاء الطفل مع أمه أو غيره من حواضنه ضرر عليه وخشية أذى فلا حرج في المطالبة بإسقاط حق الحاضن لينتقل إلى غيره، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 6256.
وبما أن في المسألة خصومة فالذي يمكنه البت فيها هو المحاكم الشرعية فننصحك بعرض المسألة عليها لإلزام كل طرف بما يجب عليه، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الألرقام التالية: 6256، 9779، 10517، 17385.
والله أعلم.