الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبيع اللبن وزنا يصح إذا كان يباع بالنقد، وأما بيعه بمثله فلا يجوز إلا كيلاً، وفي حال بيع وزناً بالنقد فيجب معرفة الوزن، ولا يكفي جعل مكيال معين معياراً للوزن إذا كانت أوزان اللبن تختلف، ويغتفر التفاوت اليسير الذي لا يؤدي إلى نزاع.
جاء في الفتاوى الهندية: قال الشيخ الإمام: وأجمعوا على أن ما ثبت كيله بالنص إذا بيع وزناً بالدراهم يجوز، وكذلك ما ثبت وزنه بالنص إذا بيع كيلا بالدراهم يجوز. كذا في الدخيرة. انتهى.
والله أعلم.