الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما قررته هذه الشركة من تقديم خدمات طبية لعمالها مقابل خصم نسبة محددة من راتب كل مشترك لا يجوز لما فيه من الغرر والمقامرة؛ لأن المشترك قد يدفع اشتراكاته ولا يستفيد منها شيئا إذا لم يمرض، وقد يمرض فيكلف أضعاف ما بذل، كما أنه لا يجوز للشركة التعاقد مع مصحة على علاج عمالها مقابل دفعها مبالغ محددة عن علاج عمالها المشتركين، وذلك لنفس العلة.
وبناء على هذا فلا يجوز للعمال الاشتراك في هذا البرنامج لما في ذلك من الإقرار على المعصية والرضا بها والإعانة على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}
وراجع الفتوى رقم: 53600، 111239. ولا يجوز للشركة إعانتهم على ذلك بالتعاقد مع مصحات طبية بالطريقة المذكورة.
والله أعلم.