الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تبت إلى الله من استخدامك للبرامج المحمية فترة تدريبك فلا حرج عليك في العمل بما توصلت إليه من خبرة عن طريقها إذا كنت تقوم بالعمل وفق المطلوب منك كما في الفتوى رقم : 8731.
وأما بخصوص سؤالك الثاني: فإذا علمت أن البرامج التي تستخدمها جهة العمل منسوخة وغير أصلية وجب عليك إنكار ذلك عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَان. رواه مسلم.
ولا يجوز لك الاستعانة بتلك البرامج في القيام بعملك لما في ذلك من الاعتداء على أموال الناس بغير حق.
وللمزيد راجع الفتوى: 106595
والله أعلم.