الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وعند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
فهذا يدل بوضوح على أن الصلاة تمكن في أي بقعة من الأرض لم تعلم نجاستها، وادعاؤك أنه لا يوجد مكان طاهر تصلي فيه لا يكاد يتصور. وانظر الفتوى رقم: 41010 .
والذي ننصحك به هو عدم التساهل والترخص فيما ليس برخصة، ولو فرضنا صحة قولك فيمكنك أن تستصحب معك شيئا طاهرا سجادة أو نحوها فتصلي عليها. ولو سلمنا عجزك عن هذا كله وهو بعيد كل البعد، فإن الجمع يجوز في هذه الحال على قول الحنابلة خلافا لغيرهم.
قال في الروض فيما يبيح الجمع: ويجوز أيضا لمرضع لمشقة كثرة نجاسة . انتهى.
وأما الجمهور فلا يبيحون الجمع في مثل هذه الحال، بل عندهم أنه يصلي الصلاة على وقتها على الحال التي يقدر عليها.
وأما الحمامات فلا علاقة لطهارتها من عدمها بصحة الصلاة، فالحاجة منها أن يتوضأ الإنسان فيها، وإن كانت أرضيتها فعلا نجسة فليحترز منها، ولا تؤثر نجاستها على صحة الوضوء.
والله أعلم.