حكم الخروج قبل انتهاء الدوام الرسمي
8-12-2001 | إسلام ويب
السؤال:
1-ماحكم الخروج من العمل قبل انتهاء ساعات الدوام الرسمي؟ وهل يكفي مقابلة ذلك مع العمل أكثر من ساعات الدوام في أيام أخرى؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الدوام الرسمي الذي حدد ابتداء وانتهاء وتعاقد عليه الموظف مع جهة العمل لا يجوز الخروج قبل انتهائه، ولا التأخر عن بدايته دون عذر، لما في ذلك من الإخلال بالشرط المتعاقد عليه، والمسلمون على شروطهم." رواه أبو داود وصححه السيوطي وقد ذكره البخاري تعليقاً بلفظ: "المسلمون عند شروطهم".
فهذا الوقت قد ملكته جهة العمل بالعقد، فليس للموظف أن يصرفه في أي شيء خارج عن عمله الذي أسند إليه، وعهد إليه القيام به فيه. فالخروج إذاً بغير إذن جهة العمل تَعَدٍ وتصرف في حق الغير، ولا يسوغه مقابلته بالمثل أو الضعف في وقت آخر بلا موافقة من جهة العمل.
والله تعالى أعلم.