الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمسلم أن يضر بنفسه، لقوله تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء: 29}.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني.
ولكن لابد أولا من ثبوت الضرر، فإذا ثبت أن طعاما ما يترتب على تناوله ضرر، وذلك من خلال أهل الخبرة والاختصاص الموثوقين، فإنه لا يجوز تناوله ولو كان حلالا في أصله. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 114640.
وأما إذا لم يثبت الضرر، أو ثبت ولكنه خفيف يحتمله الجسد العادي، أو كان مجرد احتمال مشكوك فيه، فيبقى الحكم على أصل الحل والجواز. ويبقى أن تورع المسلم عما يشك في حرمته أو ضرره أمر محمود يثاب عليه، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 100407.
وإذا كان الضرر مجرد احتمال فإن هذا الاحتمال لا ينقل عن الأصل الذي هو الإباحة، ولذا لم يحرم على الإنسان أن يأكل دون غسل يديه، ولم يحرم عليه شرب الحليب دون غليه، ولا أكل البيض النيئ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 11040.
وعليه فلا حرج في أكل المايونيز. وكذلك الشاورما إذا كانت مصنوعة من لحم حيوان مأكول اللحم، وذكي ذكاة شرعية، ولم يدخل في تصنيعها شيء من المواد المحرمة كدهن الخنزير أو الدم المسفوح. وكذلك الحال في النقانق ، وكونها تطحن مع عظمها لا يغير الحكم، فإن عظم الذبيحة المذكاة حلال. وقد سبق أن بينا أن اللحوم المصنعة تأخذ حكم ما أخذت منه في الفتويين: 8389 ، 69264.
وبهذا يمكن الحكم على المرتديلا بحسب أصلها وطريقة تصنيعها.
والأطعمة بوجه عام إذا كانت مصنوعة من مواد طاهرة فهي حلال؛ لعموم الأدلة، كقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً {البقرة:168}.
وقوله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً {البقرة:29}.
وأما إن كانت مصنوعة من مواد محرمة أو نجسة أو دخلت في تركيبها فإنها حرام لا يجوز استعمالها.
والله أعلم.