الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان والد السائل أوقف العمارة على من ستطلق أو ترمل من بناته فهذا الوقف مختلف في صحته لأنه داخل في الوقف على من سيوجد وليس على موجود في وقت الوقف، ولأهل العلم في هذا قولان:
الأول: أنه وقف باطل، جاء في مغني المحتاج: فلا يصح الوقف على ولده وهو لا ولد له ولا على فقير أولاده ولا فقير فيهم. انتهى.
وهنا وقف على المطلقة والأرملة من بناته وليس فيهن مطلقة ولا أرملة وقت الوقف، وعلى هذا فالوقف باطل والعمارة المذكورة تعود تركة بين الورثة الموجودين عند وفاة مورثهم ومن مات منهم أخذ نصيبه ورثته وإذا هدمت العمارة فالتعويض بين الورثة حسب أنصبتهم الشرعية،
والقول الثاني: أن هذا الوقف يصح ويلزم لصحة الوقف أن لا يكون الواقف سكن في العمارة حتى مات.
جاء في بلغة السالك: من أوقف دار سكناه على ذريته وبقي ساكنا حتى مات يكون وقفه باطلا باتفاق أهل المذهب ويرجع ميراثا.
وأصحاب هذا القول منهم من يقول تصرف غلة الوقف على الفقراء إلى أن يوجد الموقوف عليه، وعلى هذا فيلزم السائل دفع أجرة السكن في هذه العمارة إلى الفقراء، وقيل تدفع الغلة إلى أقارب الواقف، فعلى هذا القول إذا أزيلت العمارة ودفع تعويض عن الإزالة يبنى به عمارة عملا بشرط الواقف ويعمل فيها بما تقدم.
والله أعلم.