الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجبُ على من لديه عروضٌ للتجارة أن ينظر في قيمتها وقت وجوب زكاتها وهو حولان الحول، ويزكي القيمة التي تبلغها هذه العروض بغض النظر عن السعر الذي اشتراها به، فإن القيمة قد تزيد وقد تنقص عن سعر الشراء.
قال ابن قدامة في المغني: مِنْ مَلَكَ عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ, فَحَالَ عَلَيْهِ حَوْلٌ وَهُوَ نِصَابٌ، قَوَّمَهُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ، فَمَا بَلَغَ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ، وَهُوَ رُبْعُ عُشْرِ قِيمَتِهِ. انتهى .
وجاء في الموسوعة الفقهية: وَلَيْسَ عَلَى التَّاجِرِ أَنْ يُقَوِّمَ عُرُوضَ تِجَارَتِهِ بِالْقِيمَةِ الَّتِي يَجِدُهَا الْمُضْطَرُّ فِي بَيْعِ سِلَعِهِ, وَإِنَّمَا يُقَوِّمُ سِلْعَتَهُ بِالْقِيمَةِ الَّتِي يَجِدُهَا الإِنْسَانُ إذَا بَاعَ سِلْعَتَهُ عَلَى غَيْرِ الِاضْطِرَارِ الْكَثِيرِ. انتهى .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً: الطريقة الشرعية أنه يقوم ما لديه من عروض التجارة عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند الوجوب ، بصرف النظر عن ثمن الشراء. انتهى .
وعلى هذا، فإن التاجر يزكي السلع بالسعر الذي يبيعها به وهو قيمتها التي تساويها وقت وجوب الزكاة، وإذا كانت هذه القيمة تختلف فيلزمه أقل ما تُقوّم به لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة، وإذا كانت قيمة السلع تختلف باختلاف طريقة بيعها جملةً أو تجزأة، فإنه يزكيها وفق الطريقة التي يبيع بها.
قال الشيخ العثيمين: أما إذا كان التاجر من أصحاب البيع بالجملة فيعتبرها بالجملة ، وإذا كان من أصحاب البيع بالإفراد فيعتبرها بالإفراد. انتهى . مجموع فتاوى ابن عثيمين. وانظر الفتوى رقم 111013،
وإذا زكى البائعُ عروضه بالأحظ والأوفر للفقراء كان أحسن، وإذا نقص سعر البيع عن القيمةِ التي زكاها التاجرُ نتيجة مساومة المشترين فالزائدُ المزكى صدقة لا يضيعُ ثوابها ولا يذهبُ أجرها.
والله أعلم.