الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراتب الشهري الذي يتقاضاه الموظف، والمعونة التي يتلقاها الطالب من الدولة لا تجب فيهما الزكاة؛ ما لم يجتمع عند الشخص من ذلك ما يبلغ نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه، وما لم يحل عليه الحول.
والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين غراماً من الذهب.
وراجع الجوابين:
4111 و
3922والله أعلم.