الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تعقد مع من يحصد لك الثمر عقد مساقاة بأن يكون له جزء معلوم مشاع من الثمرة، نظير عمله فيها فالزكاة تجب على كل واحد منكما في حصته إذا بلغت نصابا، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 115568 .
وأما إذا كنت تعقد مع من يجني لك الثمرة عقد إجارة والثمرة كلها مملوكة لك، وهذا الاحتمال هو الأظهر فزكاة هذه الثمار واجبة عليك إذا بلغت نصابا، وهو خمسة أوسق، وليس لك أن تخصم من الزكاة ما أنفقته على العناية بالثمار ولا على العمل فيها.
وقد بينا في الفتوى رقم: 25112 , والفتوى رقم: 54506 ، أن مؤونة حصاد الزرع وجني الثمر على رب المال، وأنها لا تخصم من الزكاة.
والله أعلم.