الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الأرض قد دفعها إليك على أنها هي المهر أوعلى سبيل الهبة وقد حزتها إليك فيجوز لك التصرف فيها بما تشائين من بيع أو غيره، وأما إذا كان أعطاك أوراق الأرض على سبيل الرهن فليس لك التصرف فيها إلا إذا ثبت إعساره بعد حلول أجل الوفاء إن كان هنالك أجل، أو بعد مطالبته ومماطلته، فإن لم يوف وكان قد أذن لك في البيع جاز لك بيع الأرض.
قال ابن قدامة في المغني: إذا حل الحق لزم الراهن الإيفاء فإن لم يوف وكان قد أذن للمرتهن أو للعدل في بيع الرهن باعه، وإن لم يكن أذن لهما في بيعه طولب بالوفاء وبيع الرهن، فإن فعل وإلا فعل الحاكم ما يرى. انتهى.
وننبهك إلى أن المرأة لا يجوز لها طلب الطلاق من زوجها لغير بأس أو ضرر لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن. ولمعرفة مسوغات الطلاق انظر الفتوى رقم: 199025.
والله أعلم.