الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعمرتان اللتان اعتمرتهما صحيحتان إن شاء الله، فأما ما ذكرته من شعورك بخروج شيء من قبلك فهذا إن لم يكن وسوسة أو مجرد شك فلا أثر له، لأنك قد أعدت الوضوء والذي هو شرط صحة الطواف، وإن كان شكا أو وسوسة فالأمر واضح، فإن اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء الطهارة، وهذا قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله، كما أن شكك في إصابة النجاسة لثوبك لا أثر له كذلك على الراجح، فالأصل بقاء الطهارة، والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك كما قدمنا، ومذهب مالك أن الثوب المشكوك في نجاسته يجب نضحه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 47661.
وما شعرت به في العمرة الثانية من تحرك شهوتك لا أثر له أيضا للقاعدة المتقدمة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، ودليل هذه القاعدة الجليلة قول النبي صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته في الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولا يلزم من شك في خروج المذي أن ينظر في ثوبه، بل المشروع له أن يعرض عن الشك، وألا يلتفت إليه، قال العلامة ابن باز ضمن جواب سائل يشك في خروج المذي منه بعد الوضوء: ومادام عندك شك ولو قليلا ولو واحد في المائة لا تلتفت إلى هذا الشيء، واحمله على الوهم وأنه ليس بصحيح. مجموع فتاوى ابن باز 29/21.
وأما الشاة التي ذبحتها في مكة فهي صدقة يلحقك ثوابها، وتؤجر عليها إن شاء الله.
والله أعلم.